Keine exakte Übersetzung gefunden für أَخُو الأمِّ

Frage & Antwort
Textübersetzung
Übersetzung einfügen
Senden

Übersetzen Deutsch Arabisch أَخُو الأمِّ

Deutsch
 
Arabisch
relevante Treffer

Textbeispiele
  • Er zählt darauf, dass die Muslimbrüder ihm einen Arzt schicken. "Was glauben Sie, wen ich wähle? Die Regierung oder die Muslimbrüder?"
    إنه يعتمد على الإخوان المسلمين ليرسلوا له طبيباً إلى بيته في منصف الليل. "لمن تُريدُني أَنْ أُصوّتَ له؟" يسَألني، "للحكومة أَم للأخوان المسلمين؟"
  • Der Zeuge Raschid Al-Manouzi etwa erzählte von seinem Schicksal und den Folgen für seine gesamte Familie und ihrer Freunde. Sie litten unter verschiedensten Formen der Repression und exemplarischer Bestrafung.
    الشاهد رشيد المانوزي مثلاً استعرض مساره كضحية عانت عائلته بأكملها ابتداء من الأب والأم والإخوة وصولا إلى الأعمام وأبنائهم والعديد من أصدقاء العائلة مختلف أنواع القمع والتنكيل.
  • Der Kemalismus (die mit dem Gründer der modernen Türkei, Mustafa Kemal Atatürk, verbundenen Ansichten) ist unter allenmuslimischen Reformbewegungen in sofern einzigartig, als er nichtallein die öffentliche, sondern auch die private Sphäre verwandelte– die Domäne der Mütter, Ehefrauen, Schwestern und Töchter.
    ولقد كانت الحركة "الكمالية" (القائمة على المعتقدات المرتبطةبمؤسس تركيا الحديثة مصطفى كمال أتاتورك ) فريدة بين كافة الحركاتالإصلاحية الإسلامية، ليس في التحول الذي أحدثته في المجال العامالتركي فحسب، بل وأيضاً على النطاق الخاص ـ أو نطاق هيمنة الأمهات،والزوجات، والأخوات، والبنات.
  • Mütter und ältere Geschwister können dadurch selbstarbeiten oder sich ihrer eigenen Weiterbildung widmen.
    كما تسمح هذه البرامج للأمهات والأخوة الأكبر سناً بقدر إضافيمن الحرية يمكن استغلاله في العمل أو في اكتساب قدر أكبر منالتعليم.
  • Und wenn es sich um einen Mann handelt oder eine Frau , dessen Erbschaft geteilt werden soll , und der weder Eltern noch Kinder , aber einen Bruder oder eine Schwester hat , dann erhalten diese je ein Sechstel . Sind aber mehr ( Geschwister ) vorhanden , dann sollen sie sich ein Drittel teilen , nach allen etwa gemachten Vermächtnissen oder Schulden , ohne Beeinträchtigung ( dies ist ) eine Vorschrift von Allah , und Allah ist Allwissend , Milde .
    « ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد » منكم أو من غيركم « فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين » وألحق بالولد في ذلك ولد الابن بالإجماع « ولهن » أي الزوجات تعددن أو لا « الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد » منهن أو من غيرهن « فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين » وولد الابن في ذلك كالولد إجماعا « وإن كان رجل يورث » صفة والخبر « كلالة » أي لا والد له ولا ولد « أو امرأة » تورث كلالة « وله » أي للمورث كلالة « أخ أو أخت » أي من أم وقرأ به ابن مسعود وغيره « فلكل واحد منهما السدس » مما ترك « فإن كانوا » أي الإخوة والأخوات من الأم « أكثر من ذلك » أي من واحد « فهم شركاء في الثلث » يستوي فيه ذكرهم وأنثاهم « من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مُضارّ » حال من ضمير يوصي أي غير مدخل الضرر على الورثة بأن يوصي بأكثر من الثلث « وصيةً » مصدر مؤكد ليوصيكم « من الله والله عليم » بما دبره لخلقه من الفرائض « حليم » بتأخير العقوبة عمن خالفه ، وخصت السنة توريث من ذكر بمن ليس فيه مانع من قتل أو اختلاف دين أو رقٌ .
  • ( Das alles ) nach ( Abzug ) eines ( etwaigen ) Vermächtnisses , das ihr festgesetzt habt , oder einer Schuld . Und wenn ein Mann oder eine Frau ohne Eltern oder Kinder beerbt wird und er ( bzw. sie ) einen ( Halb)bruder oder eine ( Halb)schwester ( mütterlicherseits ) hat , dann steht jedem von beiden ein Sechstel zu .
    « ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد » منكم أو من غيركم « فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين » وألحق بالولد في ذلك ولد الابن بالإجماع « ولهن » أي الزوجات تعددن أو لا « الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد » منهن أو من غيرهن « فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين » وولد الابن في ذلك كالولد إجماعا « وإن كان رجل يورث » صفة والخبر « كلالة » أي لا والد له ولا ولد « أو امرأة » تورث كلالة « وله » أي للمورث كلالة « أخ أو أخت » أي من أم وقرأ به ابن مسعود وغيره « فلكل واحد منهما السدس » مما ترك « فإن كانوا » أي الإخوة والأخوات من الأم « أكثر من ذلك » أي من واحد « فهم شركاء في الثلث » يستوي فيه ذكرهم وأنثاهم « من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مُضارّ » حال من ضمير يوصي أي غير مدخل الضرر على الورثة بأن يوصي بأكثر من الثلث « وصيةً » مصدر مؤكد ليوصيكم « من الله والله عليم » بما دبره لخلقه من الفرائض « حليم » بتأخير العقوبة عمن خالفه ، وخصت السنة توريث من ذكر بمن ليس فيه مانع من قتل أو اختلاف دين أو رقٌ .
  • Wenn ihr Kinder habt , dann steht ihnen ein Achtel dessen , was ihr hinterlaßt , zu , und zwar nach Berücksichtigung eines Testamentes , das ihr etwa gemacht habt , oder einer ( bestehenden ) Schuld . Und wenn ein Mann oder eine Frau von seitlichen Verwandten beerbt wird und er einen Bruder oder eine Schwester hat , dann steht einem jeden von ihnen ein Sechstel zu .
    « ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد » منكم أو من غيركم « فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين » وألحق بالولد في ذلك ولد الابن بالإجماع « ولهن » أي الزوجات تعددن أو لا « الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد » منهن أو من غيرهن « فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين » وولد الابن في ذلك كالولد إجماعا « وإن كان رجل يورث » صفة والخبر « كلالة » أي لا والد له ولا ولد « أو امرأة » تورث كلالة « وله » أي للمورث كلالة « أخ أو أخت » أي من أم وقرأ به ابن مسعود وغيره « فلكل واحد منهما السدس » مما ترك « فإن كانوا » أي الإخوة والأخوات من الأم « أكثر من ذلك » أي من واحد « فهم شركاء في الثلث » يستوي فيه ذكرهم وأنثاهم « من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مُضارّ » حال من ضمير يوصي أي غير مدخل الضرر على الورثة بأن يوصي بأكثر من الثلث « وصيةً » مصدر مؤكد ليوصيكم « من الله والله عليم » بما دبره لخلقه من الفرائض « حليم » بتأخير العقوبة عمن خالفه ، وخصت السنة توريث من ذكر بمن ليس فيه مانع من قتل أو اختلاف دين أو رقٌ .
  • Solltet ihr aber Kinder haben , dann bekommen sie das Achtel von dem , was ihr hinterlassen habt , nach ( der Vollstreckung ) des Testaments , das ihr hinterlegt habt , und nach ( der Begleichung ) der Schulden . Und sollte ( der Verstorbene ) ein Mann gewesen sein , der als Kalala beerbt wird - oder eine Frau , und er ( oder sie ) ( mütterlicherseits ) einen Bruder oder eine Schwester haben , dann bekommt jeder von ihnen das Sechstel .
    « ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد » منكم أو من غيركم « فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين » وألحق بالولد في ذلك ولد الابن بالإجماع « ولهن » أي الزوجات تعددن أو لا « الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد » منهن أو من غيرهن « فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين » وولد الابن في ذلك كالولد إجماعا « وإن كان رجل يورث » صفة والخبر « كلالة » أي لا والد له ولا ولد « أو امرأة » تورث كلالة « وله » أي للمورث كلالة « أخ أو أخت » أي من أم وقرأ به ابن مسعود وغيره « فلكل واحد منهما السدس » مما ترك « فإن كانوا » أي الإخوة والأخوات من الأم « أكثر من ذلك » أي من واحد « فهم شركاء في الثلث » يستوي فيه ذكرهم وأنثاهم « من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مُضارّ » حال من ضمير يوصي أي غير مدخل الضرر على الورثة بأن يوصي بأكثر من الثلث « وصيةً » مصدر مؤكد ليوصيكم « من الله والله عليم » بما دبره لخلقه من الفرائض « حليم » بتأخير العقوبة عمن خالفه ، وخصت السنة توريث من ذكر بمن ليس فيه مانع من قتل أو اختلاف دين أو رقٌ .
  • Sprich : " Allah belehrt euch über die seitliche Verwandtschaft : Wenn ein Mann stirbt und keine Kinder hinterläßt , aber eine Schwester hat , dann erhält sie die Hälfte seiner Erbschaft ; und er beerbt sie , wenn sie keine Kinder hat . Sind es aber zwei ( Schwestern ) , dann erhalten sie zwei Drittel von seiner Erbschaft .
    يسألونك -أيها الرسول- عن حكم ميراث الكلالة ، وهو من مات وليس له ولدٌ ولا والد ، قل : الله يُبيِّن لكم الحكم فيها : إن مات امرؤ ليس له ولد ولا والد ، وله أخت لأبيه وأمه ، أو لأبيه فقط ، فلها نصف تركته ، ويرث أخوها شقيقًا كان أو لأب جميع مالها إذا ماتت وليس لها ولد ولا والد . فإن كان لمن مات كلالةً أختان فلهما الثلثان مما ترك . وإذا اجتمع الذكور من الإخوة لغير أم مع الإناث فللذكر مثل نصيب الأنثيين من أخواته . يُبيِّن الله لكم قسمة المواريث وحكم الكلالة ، لئلا تضلوا عن الحقِّ في أمر المواريث . والله عالم بعواقب الأمور ، وما فيها من الخير لعباده .
  • Und wenn es zwei ( Schwestern ) sind , stehen ihnen ( beiden ) zwei Drittel dessen zu , was er hinterläßt . Und wenn es Geschwister sind , Männer und Frauen , dann kommt einem männlichen Geschlechts ebensoviel zu wie der Anteil von zwei weiblichen Geschlechts .
    يسألونك -أيها الرسول- عن حكم ميراث الكلالة ، وهو من مات وليس له ولدٌ ولا والد ، قل : الله يُبيِّن لكم الحكم فيها : إن مات امرؤ ليس له ولد ولا والد ، وله أخت لأبيه وأمه ، أو لأبيه فقط ، فلها نصف تركته ، ويرث أخوها شقيقًا كان أو لأب جميع مالها إذا ماتت وليس لها ولد ولا والد . فإن كان لمن مات كلالةً أختان فلهما الثلثان مما ترك . وإذا اجتمع الذكور من الإخوة لغير أم مع الإناث فللذكر مثل نصيب الأنثيين من أخواته . يُبيِّن الله لكم قسمة المواريث وحكم الكلالة ، لئلا تضلوا عن الحقِّ في أمر المواريث . والله عالم بعواقب الأمور ، وما فيها من الخير لعباده .